ابن عربي
496
الفتوحات المكية ( ط . ج )
وصل في فصل غسل من مات من ذوى المحارم ( 712 ) اختلف بعض الأئمة في ذوى المحارم . فقول : إن الرجل يغسل المرأة ، والمرأة تغسل الرجل . - وقول : لا يغسل أحد منهما صاحبه . - وقول : تغسل المرأة الرجل ، ولا يغسل الرجل المرأة . - وقد تقدم في الوصل ، قبل هذا ، مذهبنا في هذا . ( الكامل والناقص من أهل الشرع ) ( 713 ) وصل : في الاعتبار . - ذوو المحارم ( هم ) أهل الشرع كلهم . فالرجل منهم الكامل ، هو الذي أحكم العلم والعمل : فجمع بين الظاهر والباطن . والناقص منهم هم الفقهاء ، الذين يعلمون ولا يعملون ،